أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟
معلومات عن الفتوى: ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟
رقم الفتوى :
4150
عنوان الفتوى :
ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (437)
ماهي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها؟
نص الجواب
الحمد لله
الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخُمْس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصاباً وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أوثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لامرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبدالله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: